الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يغسل من السُّرة إلى الركبة بالماء والصابون في غسل الجنابة ثم يفيض الماء فما حكم غسله؟

الجواب
يكفي، لا بأس به، لكن ما فيه حاجة للصابون، الماء يكفي، وإذا فعلت الصابون فلا بأس، لكن لا بد أن يغسل بالماء الصابون حتى يزول ويبلغ الماء البشرة، وتعم البدن بالماء عن الجنابة، وهكذا في غسل الجمعة، حتى تحصل لك السنة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/287)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟