الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

وجوب العدل بين الأولاد في الهبات والعطايا

الجواب
الواجب في هذه الحال ألا يعطى الابن البيت ملكاً, يعطيه إياه إعارة؛ إذ أن الابن هنا سيقضي حاجته لسكناه ولو إعارة, فيكون إعطاؤه إياه زائداً, فإما أن يعطي الآخرين الذكور مثله والبنات نصفه, وإما أن يقول: يا بني! هذا إعارة عندك حتى تستطيع أن توجد بيتاً من عندك.
السائل: لا يجوز أن يكون هبة؟
الشيخ: لا يجوز؛ لأن الهبة ليست ضرورة, أليس كذلك ؟ يمكن أن ينتفع به وهو لأبيه، ومثله أيضاً: السيارة عندنا - مثلاً- أحد الأولاد يحتاج إلى سيارة للمدرسة, والآخرون لا يحتاجونها فنقول: اعط ابنك الذي يحتاج السيارة لينتفع بها وملكها لك أنت, حتى إذا حصل موت منك أو منه فتعود إلى التركة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(104)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟