السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 6 ساعات
0
المشاهدات 270
الخط

والده أعطى البنات بيتا والذكور أرضا... فما حكم هذه القسمة؟ وهل للبنات بيع البيت من غير الرجوع للرجال؟

السؤال:

محمد عبد الرحمن مصطفى مصري يعمل بالمملكة الخرج يقول: والدي يملك قطعة أرض ويملك منزلاً نعيش فيه وقد قام بتقسيم هذه الأرض لي أنا وإخواني الذكور الأربعة لنتصرف فيها بما نشاء من بناء ونحوه والمنزل قسمه بين أخواتي الخمس وقد سافرت للعراق للعمل وحينما عدت وأردت الزواج وليس لي مسكن مستقل لكي أتزوج فيه فقمت بإصلاح بعض أجزاء البيت للسكن فيه رغم أن والدي قد كتبه باسم أخواتي فهل قسمة والدي هذه شرعية أم لا وإن كان أخواتي يردن أن يبعن البيت فهل لي حق الأولوية في الشراء من غيري؟

الجواب:

هذه القسمة إذا كانت قد وقعت برضى منكم وكان كل منكم بالغاً عاقلاً رشيداً فلا حرج على أبيكم فيها وأما إذا كانت قد وقعت بغير رضى منكم فإنه لا يجوز للأب أن يتصرف هذا التصرف ويفضل بعض أولاده على بعض وذلك لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال حينما أخبره بشير بن سعد بأنه نحل ابنه النعمان نحلة قال له عليه الصلاة والسلام: «أفعلت ذلك بولدك كلهم» قال لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فعطية الأب لأولاده الذكور والإناث يجب أن تكون على سبيل العدل فإذا أعطى الذكر سهمين أعطى الأنثى سهماً وإذا أعطاها سهماً أعطاه سهمين أما أن يحابي أحدهم دون الآخر فإن هذا حرام عليه ولا يصح وإذا كانت وقعت هذه القسمة برضى منكم وإجازة ثم طلبت من أخواتك أن تصلح شيئاً من البيت لتستقر فيه أنت وزوجتك ورضين بهذا فلا حرج سواء على سبيل العارية أو على سبيل التمليك وأما إذا أردن بيعه فإنك أنت وغيرك سواء لأنك لا تملك منه شيئاً حتى نقول إنَّ لك حق الشفعة وإذا كنت لا تملك فأنت وغيرك سواء لكن لاشك أن من صلة الرحم إذا كان لك رغبة فيه أن يراعينك في هذا فلا يبعن إلا بعد مراجعتك ومشاورتك إن كان لك نظر فيه أخذته وإلا تركته.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً