الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 529
الخط

والدته ترفض الذهاب للحج حتى تزوجه فما الحكم؟

السؤال:

أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، طالب في المدرسة ثالث ثانوي، ولي والدة تبلغ من العمر حوالي ثمانية وخمسين عامًا، والدي متوفى منذ حوالي خمسة عشر عامًا، وأريد والدتي أن تذهب إلى الحج، ولكنها تقول: إن ذلك لا يجوز وهو حرام حتى تتزوج، أرجو من سماحتكم إفادتي إذ والدتي تفضل تزويجي قبل أدائها للحج، وجهونا حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا

الجواب:

لا شك أن الحج فرض على كل إنسان، استطاع السبيل إليه لقول الله -عز وجل- : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾[آل عمران: 97]. فإذا كنت تستطيع الحج من جهة المال، وجب عليك الحج وإذا كانت تستطيع الحج هي من جهة المال، وجب الحج، وإن بدأت بالزواج؛ لأنك بحاجة إلى الزواج فلا حرج؛ لأن الزواج أيضًا فرض مع الشهوة، والرغبة فيه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» وبكل حال لا بأس أن تقدم الحج على الزواج، وقول أمك إنه حرام غلط منها، عفا الله عنا وعنها، لا بأس بالحج بل عليك أن تحج، إذا استطعت الحج، ولك أن تقدم الزواج إذا كنت ترغب في الزواج، وتخشى على نفسك من مضرة التأخير، وخطر التأخير وهي كذلك، إذا كان المراد حجها هي فإنها تحج أيضًا، ولو قبل زواجك إذا كانت تستطيع الحج، أو أنت تستطيع الحج حتى تحججها من مالك، فإنه لا حرج عليها أن تحج قبل أن تتزوج هي، وقبل أن تتزوج أنت، حتى ولو حجت وهي أيم، ما تزوجت كذلك أو أنت، إذا كان قصدها أنت لا بأس أن تحج، هي قبل أن تتزوج أنت، فالمقصود أن الكلام هذا ليس في محله غلط، فلك أن تتزوج أنت، ولها أن تتزوج هي ولا حرج في ذلك، أما تأجيل الحج حتى تتزوج أنت أو تتزوج هي، فهذا لا أصل له بل هذا جائز وهذا جائز، وإذا كانت تستطيع الحج ولم تحج هي فعليها أن تحج إذا كانت تستطيع الحج، ولو قبل الزواج وإذا أردت أن تقدم الزواج فلا حرج في ذلك الأمر؛ لأن هذا واجب وهذا واجب مع الشهوة، إذا كنت تشتهي النكاح وتخشى على نفسك، فإن قدمت النكاح فلا بأس وإن قدمت الحج فلا بأس، فعليك أن تقنعها وتوجهها للخير، وتعلمها ما سمعت الآن، ولعلها أيضًا تسمع هذا البرنامج، وتستفيد في هذا الباب وترجع عن قولها، وليس لها أن تقول حرام، لكن لو قالت أحب أن أزوجك، من باب تقديم الزواج على الحج، هذا لا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/40- 43)

أضف تعليقاً