الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

هل يمتنع الوكيل في الأضحية من الأخذ من شعره وأظفاره

الجواب
الأضاحي الذي يتولاها الوكيل سواء كان رجلاً أو امرأة ليس هو مضحيًا، فلا حرج عليه أن يأخذ من شعر شاربه ومن شعر إبطيه، ويقلم أظفاره، لا بأس، وهكذا المرأة لها أن تكد شعرها، ولها أن تقلم أظفارها؛ لأنها غير مضحية، إنما كل منهما وكيل، فالوكيل على السبائل وكيل الضحايا الذي يضحي عن أمه أو عن أبيه أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك، وهكذا المرأة، إنما الذي لا يأخذ هو الذي يضحي من ماله، يتبرع من ماله عن نفسه، أو عن أهل بيته، أو عن أبيه وأمه، من ماله يتقرب إلى الله بذلك، هذا هو الذي إذا دخلت العشر من ذي الحجة لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا سواء كان رجلاً أو امرأة، إذا تبرع من ماله، أخذ من ماله ضحية عنه، أو عن أبيه، أو عن أمه، أو عنه وعن بيته، هذا هو السنة، فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته - يعني جلده - لا يأخذ شيئًا حتى يضحي بعد دخول الشهر شهر ذي الحجة، وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن بيته كما هو المشروع فإن أهله لا يلزمهم الحكم، فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا، أما زوجته وأولاده وبناته فلا بأس أن يأخذوا لأنه يضحي هو، وأما قول بعض الفقهاء: يحرم على من يضحي أو يُضحى عنه، فقولهم: أو يُضحى عنه، ليس عليه دليل، وإنما التحريم يختص بمن يضحي؛ يعني بالذي يشتري الضحية من ماله، أما الوكيل فلا، وأما زوجة المضحي فلا، وهكذا أولاده المُضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/195)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟