الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزمها طاعة زوجها إذا كان لا ينفق عليها ؟ وهل تستجاب دعوتها إذا كان مال زوجها من حرام؟

الجواب
إذا كان لا يؤدي حقها، لا تلزمها طاعته حتى يؤدي حقها، أما عن مال زوجها الذي يدخل فيه الحرام، وهل تستجاب دعوتها، فنرجو ألا يكون لها علاقة، فالإثم عليه هو، لكن المال إذا عرفت أنه رشوة أو أنه حرام لا تستعمله، تستعمل بقية الأموال، التي تدخل عليه، من طريق الإباحة، أما إذا علمت أن هذه الدراهم التي تسلمها، جاءته برشوة أو من طريق الربا لا تستعملها
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/167)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟