هل يفسد الصوم بالحجامة وما الواجب على من احتجم ؟
السؤال:
الفتوى رقم(11917) هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان ؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما ؟ آمل إفادتي.
الجواب:
يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أفطر الحاجم والمحجوم» وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/261-262) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس