هل يعطى من أراد الزواج من الزكاة؟
السؤال:
السؤال الأول من الفتوى رقم(4487) هل يجوز إعطاء شخص يطلب المساعدة للزواج من الزكاة؟
الجواب:
إن كان من الفقراء والمساكين أعطي منها، فإذا أراد أن يدفعه للزواج، فهذا إليه وإن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان قد تزوج وصار عليه دين بسبب الزواج وليس عنده من المال ما يدفعه لأصحاب الدين جاز أن يدفع له من الزكاة ما يكفي لوفاء الدين؛ لأنه غارم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/35) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس