السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 484
الخط

هل يعطى المعاق من الزكاة ليقيم بها مشروعاً؟

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: هناك شاب هو أكبر إخوته قدر الله عليه حادثاً مروريًّا فأصيب بالشلل، وأصبح لا يستطيع الحركة تماماً، وإنما يرفع ويوضع ويركب السيارة وينزل منها بأيدي الآخرين، وأسرته من ذوي الدخل المحدود، وأصبح الآن يعيش على ما تجود به أنفس المحسنين. فرأى بعض الأخوة أن يجمع له مبلغاً من المال ليدخل به مع شخص آخر شريكاً في بقالة أو أي عمل تجاري آخر، ليكون مصدراً لرزقه، فهل يجوز أن يُدفع له من الزكاة لهذا الغرض؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يدفع لهم من الزكاة لهذا الغرض؛ لأن الزكاة مؤقتة، فهو ما دام محتاجاً يعطى من الزكاة ما يسد حاجته، وكلما نفد أعطي مرة ثانية، وهلم جرا، أما إن تبرع أحد له من غير الزكاة، فهذا فيه خير كثير من الصدقة الجارية إذا استمر نفع هذا المال الذي تصدق به عليهم. 3/7/1419 هـ .

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/341)

أضف تعليقاً