السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 35 دقيقة
0
المشاهدات 4032
الخط

هل يصح أن يكون مهرها مصحفاً أو تعليمها شيئاً من القرآن؟

السؤال:

الفتوى رقم(6029) هل يجوز للمرء أن يهدي القرآن كمهر لزوجة، وما هو الإجراء في هذه الحالة عند حدوث الطلاق؟

الجواب:

أولاً: يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهراً لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالاً، لما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: «إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً. قال: لا أجد، قال: التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «زوجتكها بما معك من القرآن» متفق عليه. كما يجوز أن يقدم المصحف الشريف مهراً لها؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء. ثانياً: في حالة حدوث الطلاق قبل أن يفي لها الزوج بما سمى لها في العقد، يكون لها الحق في المطالبة بنصفه إن كان الطلاق قبل الدخول، وبه كاملاً إن كان بعد الدخول، إلا أن تعفو المرأة عن ذلك في الحالتين أو إحداهما، أو يتراضيا على شيء من العوض المباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/35-36) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً