السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 2538
الخط

هل يشرع التثويب في الأذان الأول أم في الثاني ؟

السؤال:

التثويب في أذان صلاة الفجر يكون في الأول أم الثاني ؟ الشيخ: التثويب! السائل: نعم. الشيخ: يعني: قصدك في الإقامة أو في الأذان ؟ السائل: في الأذان. الشيخ: ليس هناك أول ولا ثاني. السائل: الذي قبله يا شيخ. الشيخ: الذي قبل الفجر ؟ السائل: نعم.

الجواب:

هذا ليس أذاناً للفجر، فإن محمداً - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم» لم يقل يؤذن بليل ليخبركم بالفجر, والأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» فالأذان الأول الذي يسمى أولاً, هو في الحقيقة ليس للفجر, لكنه لمن يريد أن يقوم في الليل, والتثويب الذي هو قول: (الصلاة خير من النوم) إنما يشرع في أذان الفجر الذي هو الأذان بعد طلوع الفجر, وما ورد من الحديث: «إذا أذنت الأول لصلاة الفجر» المراد به: الأذان الذي بعد طلوع الفجر, لكن سمي أولاً بالنسبة إلى الإقامة؛ لأن الإقامة تسمى أذاناً كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «بين كل أذانين صلاة» ، وكذلك كما جاء في حديث ابن عمر - أظن - أنه سئل عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الفجر فقال: «كان يصلي ركعتين بعد أذان الفجر, كأن الأذان بين أذنيه» قال العلماء المراد بالأذان هنا: الإقامة, أي: كأنه يقيم بمعنى: أنه يسرع في سنة الفجر؛ لأن السنة في صلاة الفجر أن تخففها, فالمهم يا أخي! التثويب وهو قول: (الصلاة خير من النوم) إنما يكون في الأذان الذي بعد طلوع الفجر. السائل: والذي يفعل بالحرم! يا شيخ ؟ الشيخ: الحرم! ماذا يفعل به ؟ السائل: فيه أذانان يا شيخ. الشيخ: أين هو ؟ السائل: في الحرم. الشيخ: للفجر ؟ السائل: نعم. الشيخ: لا يوجد أذانان للفجر. السائل: يكون قبل الوقت أذان. الشيخ: هذا ليس للفجر إنما لإرجاع القائم وإيقاظ النائم, ويوجد - أيضاً - في غير الحرم, حتى هنا في عنيزة يُؤذن أحدهم قبل الفجر بساعة والآخر بنصف ساعة حسب الناس, المهم أن ما كان قبل دخول الوقت فليس أذاناً للصلاة، خذ هذه قاعدة.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(104)

أضف تعليقاً