هل يشترط عند الاشتراط في النسك أن يأتي باللفظ الوارد ؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أم يشترط بأي كلام هو يعبر به عن نفسه ؟
الجواب:
لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة؛ لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/26)