الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز للمرأة لبس الشراب والقفازين أثناء الإحرام وما حكم خلع الشرَّاب

الجواب
الأفضل لها إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك.
وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، وليس لها أن تحرم في قفازين؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهاها عن ذلك، وعليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها وفي الطواف والسعي.
واستشهد بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» أخرجه أبو داود وابن ماجه
أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز: (يجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما) ولكن سماحته أضاف: (والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين) واستدل بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس بعرفة فقال: «من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» متفق
عليه. واختتم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (لم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع).
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/141-143)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟