الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز قضاء الفوائت أم يكتفى بالتوبة؟

الجواب
بل يجب قضاء الفائتة، إذا فاته شيء من الصلوات وجب عليه القضاء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا», ولأنها فريضة واجبة عليه، فإذا نام عنها، أو نسيها، أو لم يتعمد تركها وجب عليه القضاء، أما إذا نام أو نسي وجب القضاء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها», أما إذا كان تعمدها فهذا منكر عظيم، لكن إذا قضاها احتياطا إن كانت قليلة وإلا فالتوبة تجب ما قبلها، لكن إذا كانت قليلة: صلاتين أو ثلاثا قضاها احتياطا؛ خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله، أما إذا كانت كثيرة فلا قضاء، التوبة تكفي؛ لأن تركها كفر، نسأل الله العافية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 178- 179)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟