الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز غياب الزوج عن زوجته لمدة سنة فأكثر؟

الجواب
هذا فيه تفصيل، أما إذا كنت عاجزا، ولم تستطع العودة إليها لأنك محبوس، أو لم تستطع قيمة التذكرة أو قيمة أجرة السيارة، المقصود إذا كنت عاجزا، فهذا لا شيء فيه لأنك عاجز، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] أما إذا كنت غبت لحاجات خاصة، تستطيع أن ترجع إليها، وتقوم بحالها وتشرف على شؤونها، ثم ترجع إلى عملك بين وقت وآخر، كشهرين، ثلاثة، أربعة، هكذا ينبغي للمؤمن، ألا يطيل السفر عن أهله، ولا سيما في هذا العصر الذي هو من أخطر العصور، فالمؤمن يلاحظ هذه الأشياء، فلا يطيل السفر، ولا يهمل حاجته التي هو في حاجة إليها، مثل طلب العلم، كسب الحلال؛ لأن بلدته ليس فيها حاجته، ليس فيها طلب العلم، وليس فيها من يقوم بحاله، وقد جاء عن عمر -رضي الله عنه- : أنه كان وقت للجنود ستة أشهر، في الغياب عن أهليهم، ثم يرجعون، ويذهب غيرهم، فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، وباختلاف نفس الشخص، فأنت لا تطيل الغربة، احرص على عدم طول الغربة، ولو شهرين، ثلاثة، يكفي؛ لأن الأحوال تختلف، فقد تكون زوجتك في محل لا يؤمن عليها، فأنت لاحظ حالها، ولاحظ الحرص على سلامتها، وبعدها عما يخشى منه من خطر العرض، وغير ذلك، فالحاصل أنت لاحظ الشيء الذي يبرئ ذمتك، وينفع زوجتك، من جهة عرضها ودينها، ومن جهة حاجتها، فيما يتعلق بأكلها، وشربها، وكسوتها، ونحو ذلك، وأنت أعلم بنفسك وأبصر، فاحرص على الشيء الذي ينفعك وينفعها ويبرئ ذمتك، من جهة المدة ومن جهة النفقة، والله المستعان. وتوقيت عمر -رضي الله عنه- للجند بستة شهور، هو توقيت له أهميته، وهو توقيت جيد، ولكن في هذا الوقت الستة طويلة أيضا، ولا سيما في غالب الأمصار وغالب القرى، الخطر كبير، كونه لا يطيل حتى الستة، شهرين، ثلاثة، أربعة، مهما أمكن أن يكون قريبا منها فهو أولى وأحوط.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/306- 308)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟