السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 460
الخط

هل يجوز صرف عُشر الزكاة للشيخ القبيلة...إذا كانت الدولة قد فرضت السعاة في تحصيلها؟

السؤال:

الفتوى رقم(21544) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة، بكتابه رقم(9 / 2 / 6315) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(3131) وتاريخ 27 / 5 / 1421هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلحاقا لخطابنا رقم(9 / 2 / 1948) وتاريخ 13 / 2 / 1421هـ، المتضمن طلب الإفادة حيال حكم جواز أخذ مشائخ القبائل ونوابهم في المنطقة الجنوبية، وجزء من المنطقة الغربية عشر الزكاة، وحيث سبقت الإشارة بخطابنا المشار إليه برأي هذه الوزارة بأن هؤلاء المشائخ ونوابهم لا يعتبرون من العاملين على جباية الزكاة، وحيث يرد لهذه الوزارة معاملات من إمارة ومالية منطقة عسير، متضمنة طلب صرف مستحقات العشور لعدد من المشائخ والنواب الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم عن طريق عوامل الزكاة، ونظرا لأنه لم ترد إفادة حتى تاريخه. آمل من سماحتكم الإفادة بحكم جواز أخذهم لهذا العشر ليتسنى على ضوئه اتخاذ اللازم والله يحفظكم.

الجواب:

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا لم يبق لمشايخ القبائل ونوابهم أي عمل في تحصيل الزكاة – فإنهم لا يستحقون منها شيئًا؛ لأنهم كانوا فيما سبق يأخذون في مقابل عملهم على أنهم من العاملين عليها، وقد انتهى عملهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/353-354)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً