الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 7545
الخط

هل يجوز دفع الزكاة للمريض لأجل إجراء عملية جراحية ؟

السؤال:

الفتوى رقم(17969) إننا في وحدة جراحة القلب في مستشفى الملك خالد الجامعي، نجري وبحمد الله كافة عمليات القلب المفتوح، وقد وفقنا الله إلى تحقيق نتائج مرضية في هذا المجال، إلا أنه قد واجهتنا الآن مشكلة توفير الأدوات اللازمة لهذه العمليات، وذلك بالنسبة للمرضى غير السعوديين، حيث إن الموجود لدينا لا يكفي إلا للمرضى السعوديين، والذين تتكفل الدولة مشكورة بتحمل كافة مصاريف علاجهم، رغم ما نمر به من ظروف تعرفونها جيدا، أما بالنسبة لغير السعوديين فقد يسر لنا الله طريقة نستطيع بها أن نجري لهم هذه العمليات على أن يتكفل المريض بشراء الأدوات اللازمة له، والتي تكلف حوالي العشرين ألف ريال لكل عملية، وهي تكلفة الأدوات التي لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة، من صمامات للقلب وخلافه، ولما كان الكثير من هؤلاء المرضى من ضعاف الحال، الذين لا يملكون شراء هذه الأدوات، ولا يملكون بالتالي عمل هذه العمليات في المستشفيات الخاصة إذ إنه على سبيل المثال: تكلفة العملية الواحدة في القلب في مثل هذه المستشفيات حوالي (السبعين ألف ريال) أو أكثر، ولما كان في هذا البلد الكثير من أهل الخير، الذين يؤدون مثل هذه المصارف لزكاة أموالهم فإننا نرجو من فضيلتكم: هل يجوز صرف زكاة الأموال في شراء هذه الأدوات للمرضى غير السعوديين الذين لا يملكون ما يشترونها، وذلك بعد التوثق من هذا الأمر، وتحري عدم إمكان هؤلاء المرضى من شراء أدوات لعملياتهم.

الجواب:

لا مانع من مساعدة الفقير المسلم على نفقة العلاج من الزكاة إذا ثبت فقره وعجزه عن مؤونة العلاج لدى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/389-390) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً