هل يجوز إطلاق لقب (شيخ الإسلام) على شخص؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ: عن لقب (شيخ الإسلام) هل يجوز؟
الجواب:
لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز, أي أن الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص؛ لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل. أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام، فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(3/117)