الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل يجزئ الهدي عن الأضحية ؟ وحكم توكيل الحاج من يضحي عنه في بلده

الجواب
الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى حاج التمتع هذا يذبح في منى أو في مكة أيام الحج أيام النحر؛ لأن الرجل أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج متمتعًا، أو حج بقران، ولبى بهما جميعًا هذا عليه هدي، عليه ذبيحة من الغنم، أو سبع من البدنة، أو سبع من البقرة؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196] والمتيسر إما شاة ثني المعز، أو جذع الضأن، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن عجز صام عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة أفضل، وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه غير مسألة الضحية، الضحية يذبحها الناس في بلدانهم وقراهم وفي البوادي، سنة أيام عيد النحر، فيضحي بشاة عنه وعن أهل بيته، أو يضحي بسبع بدنة، أو سبع بقرة، هذا سنة عن الرجل وأهل بيته، عن الرجل وزوجته وأولاده سنة، ولو كان حاجًّا إذا وكل على بيته من يذبحونها عنه أو ذبحها في منى أو في مكة مع الهدي، كل هذا لا بأس به، الهدي شيء واجب، والضحية سُنة ليست واجبة، سنة مؤكدة مع القدرة وليست واجبة، فالذي يحج لا حرج عليه إذا اكتفى بالهدي والتمتع لا بأس، وإن ضحى مع ذلك في بلاده وكل عليها صديقه أو غيره فلا بأس، ولو ضحى في منى أو مكة لا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/197)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟