الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجزئ الإطعام عن قضاء الصوم في حق الحامل والمرضع إذا أفطرتا ؟

الجواب
الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 184] وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» رواه الخمسة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/224-225)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟