هل يجزئ إخراج الكسوة في الكفارة المغلظة بدلاً عن الإطعام، وهل يدخل الأطفال في المساكين المستحقين للكفارة ؟
السؤال:
الفتوى رقم(9086) قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مسكيناً﴾[المجادلة: 4] هل الأطفال يعتبرون من المساكين، وهل الإطعام يكون بطعام معين أم أي طعام، وهل يجوز كسوة أم لا؟
الجواب:
أولاً: إذا كان من يعول الأطفال شرعًا فقيرًا ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة. ثانيًا: والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفر أن يطعم منه، ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك. ثالثًا: لو كسا الستين مسكيناً بدلاً من إطعامهم أجزأه، وكذا لو أطعم منهم ثلاثين مثلاً وكسا ثلاثين أجزأه في الكفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/219) المجموعة الثانية عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس