الجواب
إذا كان والدك قد سمح لك بما سمح لإخوتك به بأن تأخذ من الدكان ما تحتاجه لبيتك ولو بدون علمه- فلا شيء عليك فيما أذن لك فيه. وإذا كان والدك قد ساعد إخوتك في زواجهم فالواجب عليه أن يساعدك مثلهم، فعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- : «أن أباه أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : فأرجعه» وفي رواية: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة» وفي رواية: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «يا بشير: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، قال: أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور» وفي رواية: «لا تشهدني على جور» وفي رواية: «أشهد على هذا غيري"، ثم قال: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا» متفق عليه.
فإذا رأيت من أبيك تقصيرا نحوك دون إخوتك فاطلب منه بأدب ولين جانب ما قصر به عليك، وبين له أن العدل بين الأولاد واجب شرعًا، فإن عدل بينكم فالحمد لله، وإلا فإنه لا يجوز لك -والحال ما ذكر- أن تأخذ من ماله لإصلاح ما ذكرت بدون علمه، وعليك في هذا الصبر؛ لعل الله أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.