الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يبطل الصوم بخروج الدم عند نزع الضرس ؟

الجواب
خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم، لأن الدم خارج طارئ غير معتاد، يكون ابتلاعه مفطراً، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر. فعلى الصائم الذي خلع ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته؛ لأنه يفطر، لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه لا يضره، لأنه غير متعمد لهذا الأمر، وأصل الاشتباه عند الناس في هذه المسألة وهي قلع الضرس، أو السن، أو الجروح أصل الاشتباه عند هؤلاء هو الإفطار بالحجامة، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم» فيظن بعض العامة أن الدم الذي يخرج من قلع الضرس، أو السن، أو الجرح، أو ما أشبهه يظنون أنه يفطر كالحجامة، والأمر ليس كذلك، فإن الحجامة يخرج منها دم كثير يؤثر على الصائم فيجد في نفسه كسلاً وضعفاً، يحتاج معه إلى أن يتناول شيئاً يرد إليه قوته، ويزيل عنه الضعف الذي حصل بسبب الحجامة، وأما الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبداً، وكذلك أيضاً لا يفطر الصائم بإخراج الدم لأجل التحليل، فإن الطبيب قد يحتاج إلى أخذ دم من المريض ليختبره، فهذا لا يفطر، لأنه دم يسير، لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، فلا يكون مفطراً، والأصل بقاء الصيام، فلا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بخروج هذا الدم اليسير، وأما أخذ الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه فإنه يفطر بذلك، وعلى هذا فإن كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد، إلا أن يكون المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب، وقرر الأطباء بأن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر فيأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطره، والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/253-254)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟