الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل مس الرجل زوجته أو العكس ينقض الوضوء؟

الجواب
هذا فيه تفصيل: إذا كان اللمس ليس عن شهوة؛ أخذ منها شيئا أو ناولها شيئا هذا لا يبطل الوضوء، وهكذا لو كان عن شهوة عن تلذذ فالصواب أنه لا يبطل الوضوء أيضا في أصح قولي العلماء، أما قوله -جل وعلا- : ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[النساء: 43] فالمراد بالآية الجماع في أصح قولي العلماء، كما قال ابن عباس- رضي الله عنهما- والجماعة: ليس المراد اللمس باليد، وفي قراءة: (أو لمستم)، فالمراد باللمس والملامسة المراد بذلك في أصح قولي العلماء الجماع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/218)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟