الثلاثاء 07 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 335
الخط

هل لوالدته أن تكتب نصيبها من ميراث زوجها لأحد أبنائها لضعف معيشته ؟

السؤال:

السؤال التاسع من الفتوى رقم(14893) والدتي ترث عن والدي أشياء، ولي 3 أخوة رجال وأخت، ولكنها تنازلت لأحد الأخوة الرجال بحجة أن عيشته بسيطة، وكلفتني بهذا العمل، إني أسجل كل شيء باسمه بدون علم الباقين، فهل يكون علي ذنب؟ وإذا علمتهم جايز يزعلون مني؛ لأنها في سن الشيخوخة، أو ما رأي فضيلتكم؟

الجواب:

إذا كان هذا المال هو نصيب أمك من إرث أبيك فلا يجوز لها أن توصي لبعضهم وتترك الباقين، بل الواجب عليها العدل فيما بينهم حتى يكونوا في برها سواء؛ لما روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- : «أن أباه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : فأرجعه» وفي رواية: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وفي رواية: ثم قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا». وهذا فيما لو أعطته إياه في حال الصحة، وأما الوصية له بعد موتها فلا تصح إلا إذا أجاز ذلك الورثة المرشدون، أما القصر فيبقى حقهم لهم حتى يرشدوا ويجيزوا الوصية أو العطية، أو يأخذوا حقهم؛ لما روى أبو أمامة قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والنسائي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/214- 215) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً