هل لها أن تعطي أهلها من مال زوجها بغير إذنه؟
السؤال:
السائل ع. ع. مقيم بالرياض يقول في سؤاله: ما حكم المرأة التي تعطي أهلها من بيت زوجها الشيء الكثير دون سابق علمه، أرجو منكم الإفادة؟
الجواب:
ليس لها أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه، هذي خيانة لا بد من إذنه، لا تتصرف بماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإخراجه من الصدقة على الفقراء والمساكين، فلا بأس، الشيء المعتاد، وأما أن تعطي أهلها أو غير أهلها شيئا لم تجر العادة به ولم يأذن فيه فلا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/173)