السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 دقائق
0
المشاهدات 466
الخط

هل لها أن تشتري من زكاة حليها أضحية عن أختها المتوفاة ؟

السؤال:

عندي أخت متوفاة من مدة طويلة، وهي أختي من أمي وليس لها أحد غيري، هل يجوز أن أشتري من زكاة الذهب الذي عندي أضحية أو صدقة وأتصدق لها ؟

الجواب:

لا يجوز لك أن تشتري من الزكاة التي عندك أضحية ولا عشاء لهذه الميتة؛ لأن الزكاة لا تصرف إلا للمصارف التي بينها الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] وأختك هذه يمكن أن تدعي الله لها - عز وجل- بالرحمة والمغفرة والنجاة من النار، فإذا دعوت الله لها، فإن في ذلك خيراً كثيراً.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/348-349)

أضف تعليقاً