الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 467
الخط

هل لها أن تحتفظ بزكاة مالها لأخيها لبناء مسكن ؟

السؤال:

الفتوى رقم(20801) ابنتي لديها زكاة، وأخوها موظف ولديه زوجة وطفلان، ولديه أرض منحة من الدولة، ويرغب بناءها إن شاء الله، حيث تقدم بطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وأخته تحب مساعدته في ذلك على أن تودع له زكاة مالها، حتى إذا بدأ إن شاء الله في البناء تدفع له المساعدة، فهل يجوز ذلك؟ علما أن هذه المبالغ لا تدفع له سنويا بل ستحفظ له أمانة حتى يبدأ البناء بعد وصول القرض إن شاء الله. أرجو من الله ثم من سماحتكم الإفتاء في هذا.

الجواب:

يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لأخيها إذا كان فقيرا ليبني بها بيتا أو ينتفع بها في أي شيء من حوائجه الضرورية، بل ذلك أفضل من دفعها للأجنبي، لكن تدفع الزكاة كل سنة على الفور وهو يجمعها ليبني بها بيتا يسكنه أو يقضي بها حوائجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/371-371)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً