الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 418
الخط

هل له قضاء الصوم عن زوجته المتوفاة قبل قضاء الأيام التي أفطرها ؟

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(19810) توفيت زوجتي-رحمها الله- قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية، وقد توفيت ولم تقضها. هل أصوم عنها أم لا؟ علمًا أن علي شهر لم أقضه، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها؟

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم القضاء الذي عليك أولاً، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته. والولي هو القريب، وأنت مثله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/261) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً