الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل له دفع زكاة ماله لعماله ؟

الجواب
الزكاة أمرها عظيم وهي قرينة الصلاة في كتاب الله - عز وجل-، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والله تعالى بين مصارفها بنفسه وحددها، وذلك مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام.
أما ما سألت عنه من حكم دفعها إلى العمال الذين يعملون لديك وهم أهل طاعة كما ذكرت وأهل استقامة وهم فقراء أيضاً، ف أن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فما دام أن هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأن قدرتهم على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم إلى الزكاة، فلا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، أما إذا كان اكتسابهم لا يكفيهم بل تلحقهم حاجة فلا بأس بدفع الزكاة إليهم.
أما ما أشرت إليه من قطع شيك بمبلغ الزكاة إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك. ولكن لا يجوز أن تجعل ما تعطيهم من الزكاة في مقابل حق يجب لهم عليك أو في مقابل عمل يؤدونه لك.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟