السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل له دفع زكاة ماله لأيتام وكيلهم الشرعي والده المتزوج والدتهم؟

الجواب
إذا كان هؤلاء الأيتام الذين عند والدك قد اشترط على والدك نفقتهم، وكان والدك قائماً بذلك، فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة؛ لأنهم مستغنون عنها بالإنفاق عليهم من قبل والدك، وأما إذا كان بقاؤهم عند والدك لغير شرط النفقة، ولم يكن لهم مال من والدهم فلك أن تعطيهم من الزكاة، لأنهم من أهلها.
ولكن هنا تنبيه: وهو أن بعض الناس يظن أن اليتيم له حق من الزكاة على كل حال، وليس كذلك فإن اليتيم ليس من جهات استحقاق أخذ الزكاة، ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية. أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيًّا لا يحتاج إلى زكاة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/353)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟