السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 25 دقيقة
0
المشاهدات 542
الخط

هل له دفع الزكاة إلى أمه إذا لم تكن نفقتها واجبة عليه ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدي مال تجب فيه الزكاة فهل يجوز أن أعطي الزكاة لوالدتي مع أنني لست القائم عليها، حيث إن الوالد موجود، ولكنه لا يعطيها مع إخواني الكفاية، فهل لي دفع الزكاة إليها فتصبح صدقة وصلة أم لا؟

الجواب:

لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إلى أمك، بل الواجب عليك أن تحسن إليها، وأن تبرها بما يقصر به والدك، ولها أن تأخذ من مال والدك ما يكفيها وولدها بالمعروف والله الموفق. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/429)

أضف تعليقاً