هل له تأخير قضاء الصلاة إذا فاتته لعذر ؟
السؤال:
سئل فضيلته: إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فهل يجوز تأخيرها بعد زوال العذر ؟
الجواب:
لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها إذا زال العذر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «فليصلها إذا ذكرها». فجعل وقت قضائها وقت الذكر، فإن أخرت فأنت آثم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/223- 224)