الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 10229
الخط

هل له الزواج من أم زوجته بعد طلاق زوجته وكذا العكس؟

السؤال:

هل يجوز لمن تزوج فتاة أن يطلقها ويتزوج من أمها، وما الحكم لو كان العكس، وهل يجوز لمن تزوج فتاة وحدث أن توفاها الله أن يتزوج أمها، وكذلك العكس؟ وهل صحيح ما سمعت أنه من خطب فتاة حرمت عليه أمها، ومن كتب على امرأة حرمت عليه ابنتها؟

الجواب:

من عقد على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد أمها تحريما مؤبدا؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ ومن عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها تحريما مؤبدا؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾. والمراد بالدخول هنا: الوطء، وهو الجماع، فإن طلقها قبل الدخول بها لم تحرم عليه بنتها؛ للآية المذكورة، وأما من خطب امرأة ولم يعقد عليها فإنها لا تحرم عليه أمها ولا بنتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/221- 222) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً