الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل لمن صلى العصر أن يصلي نافلة خلف من فاتته الصلاة ؟

الجواب
إذا دخل الإنسان في المسجد بعد صلاة العصر وقام معه أحد ليتصدق عليه بهذه الصلاة حتى تكون جماعة فلا حرج؛ لأن القول الراجح: أن الصلاة التي لها سبب ليس عنها نهي لا بعد العصر ولا بعد الفجر، والنهي إنما عن شخص أراد أن يتنفل هكذا مطلقاً، هذا هو الذي لا يجوز في أوقات النهي.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(4)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟