الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 570
الخط

هل للوكيل في تفريق الزكاة أن يدفع الزكاة لغير من عينه الموكل إذا كان أشد فقراً؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للوكيل في الزكاة أن يعطيها لغير من عينه صاحب الزكاة إذا كان الثاني أشد فقراً ممن عينه صاحب الزكاة أم لا؟

الجواب:

إذا قال صاحب الزكاة: خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر. ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالاً آخر وهو: لو كان المعين غنيًّا وصاحب الزكاة لا يدري عنه فهل يجوز دفعها له؟ أنه لا يجوز، فإذا قال للوكيل: خذ هذه الدراهم زكاة أعطها فلاناً. والوكيل يعلم أن فلاناً غير مستحق، فلا يحل له أن يعطيه إياها، ولكن عليه أن يقول لصاحب الزكاة: إن فلاناً لا تحل له الزكاة، وفي هذا إحسان لدافع الزكاة، والمدفوعة إليه بمنعه من أخذ ما ليس له. والله الموفق.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/433)

أضف تعليقاً