الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 17353
الخط

هل للمرأة نصيب من ميراث زوجها إذا كانت قد تزوجت بعد وفاته؟

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم( 4225 ) امرأة توفي عنها زوجها وللميت أولاد من تلك المرأة أو من غيرها، ولم يترك الميت إلا قطعة من الأرض بناها للسكن فيها، وجعلها دارا له، فهل لتلك المرأة نصيب من تلك الدار ولو كانت متزوجة من رجل آخر وهو بعيد عن الدار، وإن كان لها نصيب فكيف الاستفادة منه؟

الجواب:

إذا توفي رجل عن امرأة ورثت من تركته حسب الميراث الشرعي، ولا يسقط زواجها بشخص آخر بعده حقها في إرثها من زوجها الأول بإجماع المسلمين، فتعطى هذه الزوجة الثمن بعد وفاء دين الميت وتنفيذ وصيته الشرعية، وإن كان له زوجة أخرى أو أكثر فالثمن بينهن. أما كيفية الاستفادة منه فهذا ليس إلينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/505- 506) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

أضف تعليقاً