الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمرأة حق طلب الطلاق إذا كان زوجها لا يعدل بينها وبين ضرتها؟

الجواب
نقول إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين ضرتك فهذا حرامٌ عليه ولا يجوز له وقد جاء في الحديث: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» فيجب عليه العدل بينكما ولكن إذا لم يقم بالواجب عليه فإنه لك الحق في أن تطلبي منه الطلاق؛ لأن سؤال المرأة طلاق زوجها أي أن يطلقها زوجها إذا كان له سببٌ شرعي فلا حرج فيه وقد فعلت امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنه- سألت الطلاق منه ولم ينكر عليها النبي - صلى الله عليه وسلم- لأنها كانت تكرهه كراهةً شديدة فإذا كان هناك سبب شرعي لسؤال المرأة طلاق نفسها فلا حرج عليها في ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟