هل للمتمتع أن يجعل العمرة لشخص والحج لآخر ؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : شخص يحج حجاً متمتعاً هل يجوز أن يؤدي العمرة لنفسه والحج عن شخص آخر ؟
الجواب:
نعم يجوز ذلك، يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فليحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولاً ثم عن غيره ثانياً.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/ 41)