الجواب
يجوز للرجل أن يتزوج أربعًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾[النساء: 3] وثبت ذلك في السنة وأجمعت عليه الأمة.
وأما مقدار ما يدفعه لكل واحدة منهن لشراء ما تحتاجه فليس على النحو الذي ذكره السائل، بل عليه أن يعطي كل واحدة قدر كفايتها بالمعروف، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.