الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للأم أن تعطي ابنها من زكاة مالها إذا امتنع والده من النفقة عليه؟

الجواب
الواجب على الأب أن ينفق على ابنه، إذا كان الابن ليس له أسباب، وليس عنده قدرة، فإذا لم ينفق الزوج، فالزوجة تنفق على أولادها من مال الأب، ولو من غير علمه، «قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، هل علي من جناح إذا أخذت من ماله من غير علمه؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : لا حرج، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك».
فإذا كان الأب بخيلا، فإن الزوجة تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها، أما الابن الذي عنده قوة وقدرة على العمل، أو عنده مال يكفيه، فإنه ينفق على نفسه من ماله، وليس على أبيه شيء، أما إذا كان فقيرا ليس عنده أسباب، فالواجب على أبيه أن ينفق عليه، وعلى أمه أن تنفق من مال أبيه، إذا كان شحيحا، ولو من غير علمه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/312- 313)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟