السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 54 دقيقة
0
المشاهدات 350
الخط

هل للأب أن يخص بعض أولاده بالعطية مقابل قيام الولد على والديه وإخوته؟

السؤال:

رجل له أربعة أولاد منهم واحد موظف ومتزوج وله خمسة أولاد وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه؛ لأنهم في بيت واحد فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده مقابل عن عمله ودخله

الجواب:

قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» متفق على صحته. فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين في أصح قولي العلماء؛ لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضا عليه أو أمانة عنده فلا بأس، وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة، وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه أو بعضه، ولا يكون أعطاه شيئا، وإنما هو ماله حفظه له، والله أعلم. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/49- 50)

أضف تعليقاً