الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 2769
الخط

هل للأب أن يتولى عقد النكاح نيابة عن ابنه؟ وحكم توكيل الغير في الطلاق

السؤال:

يقول هذا السائل هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه بحيث إن الولد يوكل أباه وكذلك الزوجة، هل يجوز للأب، أن يتولى العقد نيابة عن ابنه، أثناء غيابه؟

الجواب:

التوكيل لا بأس به حتى لغير الأب، إذا وكل الزوج من يطلق زوجته، أباه أو وكل أخاه، أو أجنبيًّا لا بأس إذا كان الزوج عاقلاً عنده تصرف حسن ووكل لا بأس في الطلاق، وهكذا الأب إذا زوج بنت ابنه، إذا كان أبوها وكل أباه، جدها، في تزويج بنته فلا بأس، أما أنه يزوج والابن حاضر، فلا، الابن هو الذي يتولى زواج بنته دون الجد لكن لو وكل أباه يعني زوجها جدها بالوكالة لا بأس، أو زوجها غير جدها بالوكالة لا بأس، مثل ما تقدم أما كون الأب يتولى نكاح ابنة ابنه، من دون وكالة لا؛ لأن الابن أقرب، هو أبوها أقرب إليها، والولاية تكون بالأقرب، أبوها ثم أبوه ثم جده وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، وهكذا كالميراث فلا يزوج ولي بعيد عن ولي قريب إلا إذا وكله القريب، أو كان الولي القريب له عذر، كالغيبة، لا يمكن الاتصال به أو لا يعرف مكانه، فيكون حكمه كالعدم، يزوج الذي يليه فإذا غاب مثلاً أبوها، زوجها ابنها، إذا كان أبوها غائبًا لا يعرف مكانه، حتى يوكل وهكذا لو غاب ابنها، زوجها أخوها، إذا لم يتيسر الاتصال بوليها الأقرب، بالمكالمة أو بالمكاتبة، الحاصل أن الولاية للأقرب فالأقرب، فإذا وجد الأقرب قدم في التزويج إلا أن يوكل وهو مرشد، صحيح العقل، فإذا وكل فلا بأس.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/180- 181)

أضف تعليقاً