الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل صحيح أن الذي يغيب عن زوجته لستة أشهر تكون الزوجة طالقة؟

الجواب
لا تطلق زوجته لغيبته، ولكن يشرع له أن يراعي الأوقات المناسبة، وألا يطول غيبته؛ لأن طول الغيبة قد يسبب مشاكل كثيرة عليه وعليها، والإنسان عرضة للفتنة، الرجل والمرأة، والمشروع لك- يا أخي- ألا تطول الغيبة، وأن تحرص على أن تكون قليلة، بمقدار شهرين، أو ثلاثة، أو تكون معك إذا أمكن حرصا على سلامة عرضها وعرضك أما الطلاق فلا تكون مطلقة ولو تأخرت عنها سنة أو أقل أو أكثر ولم تطلقها فهي باقية في عصمتك، إلا إذا كان هناك خصومة بينك وبينها عند الحاكم، ورأت المحكمة الفراق بينك وبينها، هذا يرجع إلى المحكمة؛ لتنظر الأمر والموضوع وتعمل به بما يقتضيه الشرع المطهر، أما مجرد غيبتك عنها فلا يجعلها مطلقة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (21/324- 325)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟