الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تنجس يده المبتلة بالماء بملامسة النجاسة؟ وما الحكم إذا شك في نجاسة الملموس؟

الجواب
إذا لمس بيده وهي رطبة ما يشك في نجاسته ما عليه شيء، الأصل الطهارة، أما إن لمس شيئا رطبا نجسا، أو يده رطبة بها ماء ولمس النجس فإنه يغسل يده فقط، والباقي لا يضر، ولا يلمس باقي جسده بالنجاسة، فإن لمس شيئا من جسده بالنجاسة غسل ما أصابه؛ ما لمسه فقط من بدنه، ولا ينبغي له الوسوسة، ينبغي له أن يتقيد بما حصل له، النجاسة فقط في يده يغسلها، لمس طرف ثوبه يغسل أطراف ثوبه، لمس رجله برطوبة النجاسة يغسل طرف رجله، وهكذا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/372)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟