هل تلزم طاعة الزوج إذا أمرها بخلع الحجاب؟
السؤال:
ما حكم الزوج الذي يأمر الزوجة بعدم ارتداء الحجاب؟
الجواب:
عليها ألا تطيعه، عليها أن ترتدي، أن تحتجب؛ لأن الرسول يقول: «إنما الطاعة في المعروف» ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فعليها أن تحتجب عن الأجنبي، ولو قال لها الزوج: لا تحتجبي.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (21/268)