الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 881
الخط

هل تشرع الأضحية للميت ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله - : عن شخص له والدة متوفاة، ويريد أن يضحي عنها من ماله، فهل يشركها في الأضحية مع أهل بيته، أم يضحي عنها بأضحية خاصة ؟

الجواب:

لا يشرع للميت أضحية خاصة تُخصُ به، وإن كان هذا جائزًا لكنه ليس بمشروعٍ، إذ لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - فيما أعلم- أنه ضحى عن أحد من الأموات أضحية مستقلة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قد ماتت زوجته خديجة، وماتت زوجته زينب بنت خزيمة - رضي الله عنهما - ومتن بناته إلا فاطمة، ومات أبناؤه، ومات عمه حمزة - رضي الله عنهم - ولم يخص أحدًا منهم بأضحية، وإنما كان يقول - صلى الله عليه وسلم - عند تضحيته: «اللهم هذه عن محمد واس محمد»، فيشمل آل بيته الأحياء والأموات. وإذا كان كذلك فإن الأفضل في حق السائل ألا يخص أمه بأضحية خاصة، وإنما يضحي بأضحية عنه وعن أهل بيته، وتشمل الأحياء والأموات هذه هي السنة، وإن بعض الناس يضحي بأضحية عن الميت أول سنة من موته يسمونها: أضحية الحفرة، أو أضحية الدفنة، وهذا من البدع؛ لأن تخصيص الميت بأضحية بهذا الاسم في أول سنة يموت لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه، فيكون من البدع التي ابتدعها الناس، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - .

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/24- 25)

أضف تعليقاً