الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تستجاب دعوة الوالدين على أولادهما إذا لم تكن بحق ؟

الجواب
دعوة الوالدين على الولد لا تخلو من أن تكون ظلماً أو عدلاً، فإن كانت عدلاً، فإن دعاء الوالدين على الولد حري بالإجابة، وإن كان ظلماً مثل أن ينصحهما فيدعوان عليه، فإن الله لا يستجب ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾[الأنعام: 21].
كذلك لو نهياه عن الدروس في المساجد، أو عن صحبة الأخيار ثم أصر على الدروس في المساجد وعلى صحبة الأخيار فدعوا عليه؛ فإن دعوتهما لا تقبل لأنهما ظالمان، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظالمون﴾[الأنعام: 21].
وبهذه المناسبة أود أن أوجه نصيحة لبعض الآباء والأمهات -أيضاً-: إذا رأوا من الولد أو البنت إقبالاً على اتباع السنة وضعوا أمامه من المعوقات ما يمنعه عن تطبيق السنة، وربما يحرجانه ويقولان: أنت في حرج. وربما تقول الأم: والله ما آكل أضحيتك، وما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن ينهى عن المعروف، من الذين ينهون عن المعروف ؟ المنافقون: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾[التوبة: 67] وقولهم: إننا نخاف من التشدد في الدين أو الوساوس أو ما أشبه ذلك -كما يدعي بعض النساء- نقول: هذا علمه عند الله: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾[الطلاق: 3-4] فإذا رأى الإنسان ابنه أو ابنته مقبلاً على الخير وعلى الطاعات فلا يجوز منعه.
كذلك يوجد من بعض النساء إذا كانت البنت صالحة تصوم يومي الاثنين والخميس، أو الأيام البيض، تمنعها الأم، تقول: لا تصومين، وربما تحرجها، وربما تدعو عليها، فنقول: إذا دعت عليها فإنه لا يقبل لأن دعوتها عليها إذا صامت ما شرع الله صيامه ظلم، والظلم لا يقبله الله عزّ وجلّ.
وأما تحريجها فإن ذلك -أيضاً- لا يمنع البنت أن تصوم، وعلى الأم أن تكفر كفارة يمين لأن الحرج كالتحريم، والتحريم قال الله تعالى فيه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾[التحريم: 1-2]، فإن قال قائل: هل يلزم الابن أو البنت أن يطيع أبويه في عدم الصيام المشروع، أو في عدم طلب العلم، أو في عدم الدعوة إلى الله؟ قلنا: لا يلزمك، ومعصيته إياهما في هذه الحال لا إثم فيها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(58)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟