الجواب
تدرك الركعة بإدراك الركوع؛ لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له لما أدرك الركوع قبل أن يدخل في الصف: «زادك الله حرصا ولا تعد» ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» خرجه مسلم في "صحيحه"، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أما إذا تمكن المأموم من قراءة الفاتحة فإنه تلزمه قراءتها؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟» قالوا: نعم، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، ومراده - صلى الله عليه وسلم - بذلك: الصلاة الجهرية. أما السرية فإنه يشرع له أن يقرأ فيها مع الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.