السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

هل تجزئ الأضحية الواحدة عنه وعن أهل بيته ووالده وأهل بيته ؟

الجواب
إذا كنتما في بيت واحد الذبيحة الواحدة تكفي عنكما السنة عنك وعن أبيك وعن زوجاتكما وأولادكما، أما إذا كنت في بيت مستقل وأبوك في بيت مستقل، فالسنة أن يضحي كل واحد منكما عن نفسه وأهل بيته؛ لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يضحي بكبشين أملحين عليه الصلاة والسلام، أحدهما عن أهل بيته، والثاني عن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، قال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - الصحابي الجليل: «كنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نضحي بشاة واحدة، يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته»
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/173)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟